للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام): ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن المزابنة من طريقين: وسيأتي الكلام عليه بعد خمسة أبواب. وفي الطريق الثانية حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت في العرايا وسيأتي الكلام عليه بعد سبعة أبواب. وذكر في الترجمة الطعام بالطعام وليس في الحديث الذي ذكره للطعام ذكر. وكذلك ذكر فيها الزبيب بالزبيب والذي في الحديث الزبيب بالكرم. قال الإسماعيلى: (لعله أخذ ذلك من جهة المعنى قال: ولو ترجم للحديث ببيع التمر في رءوس الشجر بمثله من جنسه يابسا لكان أولى) انتهى.

ولم يخل البخاري بذلك كما سيأتي بعد ستة أبواب، وأما هنا فكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه من ذكر الطعام. وهو في رواية الليث عن نافع كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وروى مسلم من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا: «الطعام بالطعام مثلا بمثل (١)».

باب بيع الشعير بالشعير:

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار. فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك. فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٤٠١).