للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء (١)».

وقوله: (باب بيع الشعير بالشعير) أي ما حكمه؟ قوله: (إنه التمس صرفا) بفتح الصاد المهملة أي من الدراهم بذهب كان معه، وبين ذلك الليث في روايته عن ابن شهاب، ولفظه عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ قوله: (فتراوضنا) بضاد معجمة أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص، كأن كلا منهما كان يروض صاحبه ويسهل خلفه. وقيل: المراوضة هنا: المواصفة بالسلعة. وهو أن يصف كل منهما سلعته لرفيقه.

قوله: (فأخذ الذهب يقلبها) أي الذهبة. والذهب يذكر ويؤنث فيقال ذهب وذهبة. أو يحمل على أنه ضمن الذهب معنى العدد المذكور وهو المائة فأنثه لذلك. وفي رواية الليث، فقال طلحة: (إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك) ولم أقف على تسمية الخازن الذي أشار إليه طلحة.

قوله: (من الغابة) بالغين المعجمة وبعد الألف موحده يأتي شرح أمرها في أواخر الجهاد في قصة تركة الزبير بن العوام، وكأن طلحة كان له بها مال من نخل وغيره، وأشار إلى ذلك ابن عبد البر.

قوله: (حتى تأخذ منه) أي عوض الذهب، في رواية الليث: (والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٣٤)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٦)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٣)، سنن النسائي البيوع (٤٥٥٨)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٨)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٣)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٥)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٣)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٧٨).