مع الأجل وفيه الغرر فمع الحال أولى لكونه أبعد عن الغرر. وتعقب بالكتابة، وأجيب بالفرق لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالبا.
قوله:(وبه قال ابن عباس) أي باختصاص السلم بالأجل، وقوله:(وأبو سعيد) هو الخدري، والحسن (أي البصري) والأسود (أي ابن يزيد النخعي) فأما قول ابن عباس فوصله الشافعي من طريق أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال: (أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (١) وأخرجه الحاكم من هذا الوجه وصححه، وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس، قال:(لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا).
ومن طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس بلفظ آخر سيأتي. وأما قول أبي سعيد فوصله عبد الرزاق من طريق نبيح بنون وموحدة ومهملة مصغر وهو العنزي بفتح المهملة والنون ثم الزاي الكوفي عن أبي سعيد الخدري قال: السلم بما يقوم به السعر ربا ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم).
وأما قول الحسن فوصله سعيد بن منصور من طريق يونس بن عبيد عنه: (أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا