وأما قول الأسود: فوصله ابن أبي شيب من طريق الثوري، عن أبي إسحاق عنه قال:(سألته عن السلم في الطعام فقال: لا بأس به. كيل معلوم إلى أجل معلوم).
ومن طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال:(إذا سميت في السلم قفيزا وأجلا فلا بأس)، وعن شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود مثله. واستدل بقول ابن عباس الماضي:(لا تسلف إلى العطاء) لاشتراط تعيين وقت الأجل بشيء لا يختلف فإن زمن الحصاد يختلف ولو بيوم وكذلك خروج العطاء، ومثله قدوم الحاج، وأجاز ذلك مالك، ووافقه أبو ثور. واختار ابن خزيمة من الشافعية تأقيته إلى الميسرة، واحتج بحديث عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي ابعث لي ثوبين إلى الميسرة (١)»، وأخرجه النسائي. وطعن ابن المنذر في صحته بما وهم فيه. والحق أنه لا دلالة فيه على المطلوب؛ لأنه ليس في الحديث إلا مجرد الاستدعاء فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطه، ولذلك لم يصف الثوبين.
قوله:(وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه)، وصله مالك في (الموطأ) عن نافع، عنه قال:(لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف) فذكر مثله وزاد (أو ثمرة لم يبد صلاحها) وأخرجه ابن أبي شيبة، من طريق عبيد الله بن
(١) سنن الترمذي البيوع (١٢١٣)، سنن النسائي البيوع (٤٦٢٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٤٧).