للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمر، عن نافع نحوه. وقد مضى حديث ابن عمر في ذلك مرفوعا في الباب الذي قبله، ثم أورد المصنف حديث ابن عباس المذكور في أول أبواب السلم.

قوله: (وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي نجيح) هو موصول في (جامع سفيان) من طريق عبد الله بن الوليد المذكور وهو العدني عنه، وأراد المصنف بهذا التعليق بيان التحديث، لأن الذي قبله مذكور بالعنعنة، ثم أورد حديث ابن أبي أوفى وابن أبزى، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى عن قريب.

باب السلم إلى أن تنتج الناقة:

حدثني موسى بن إسماعيل أخبرنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال: «كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه (١)» فسره نافع: إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها.

قوله: (باب السلم إلى أن تنتج الناقة) أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عن بيع حبل الحبلة وقد تقدمت مباحثه في كتاب البيوع. ويؤخذ منه ترك جواز السلم إلى أجل غير معلوم ولو أسند إلى شيء يعرف بالعادة، خلافا لمالك ورواية عن أحمد

(خاتمة) اشتمل كتاب السلم على واحد وثلاثين حديثا، المعلق منها أربعة والبقية موصولة، الخالص منها خمسة أحاديث والبقية مكررة، وافقه مسلم على تخريج حديثي ابن عباس خاصة، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ستة آثار.


(١) صحيح البخاري السلم (٢٢٥٦)، صحيح مسلم البيوع (١٥١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٤٤).