للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخرج عنه نحوه ابن أبي الدنيا. وحديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم وصححه بلفظ: «الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم (١)».

وقوله: (آكل الربا) بمد الهمزة، ومؤكله بسكون الهمزة بعد الميم، ويجوز إبدالها واوا: أي ولعن مطعمه غيره، وسمي آخذ المال آكلا ودافعه مؤكلا؛ لأن المقصود منه الأكل وهو أعظم منفعة وسببه إتلاف أكثر الأشياء.

قوله: (وشاهديه) رواية أبي داود بالإفراد والبيهقي (وشاهديه أو شاهده).

قوله: (وكاتبه) فيه دليل على تحريم كتابة الربا إذا علم ذلك وكذلك الشاهد لا يحرم عليه الشهادة إلا مع العلم، فأما من كتب أو شهد غير عالم فلا يدخل في الوعيد، ومن جملة ما يدل على تحريم كتابة الربا وشهادته وتحليل الشهادة، والكتابة في غيره قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٢) وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (٣) أمر بالكتابة والإشهاد فيما أحله وفهم منه تحريمها فيما حرمه.

قوله: (أشد من ست وثلاثين. . إلخ) يدل على أن معصية الربا من أشد المعاصي لأن المعصية التي تعدل معصية الزنا هي في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشد منها.


(١) سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٧٥).
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٢
(٣) سورة البقرة الآية ٢٨٢