للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا شك أنها قد تجاوزت الحد في القبح، وأقبح منها استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم ولهذا جعلها الشارع أربى الربا. وبعد فالرجل يتكلم بالكلمة التي لا يجد لها لذة ولا تزيد في ماله ولا جاهه فيكون إثمه عند الله أشد من إثم من زنى ستا وثلاثين زنية. هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقل، نسأل الله تعالى السلامة آمين آمين.

باب ما يجري فيه الربا:

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز (١)» متفق عليه، وفي لفظ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء (٢)» رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن مثلا بمثل، سواء بسواء (٣)» رواه أحمد ومسلم.

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال.

«الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل (٤)» رواه أحمد ومسلم والنسائي.

وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٧)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤).
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٦، ٢٢٠٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤، ١٥٨٤)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١، ١٢٤١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٦٥، ٤٥٦٥)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٧)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٥٠، ٣/ ٩٧)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤، ١٣٢٤).
(٣) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٧)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤).
(٤) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٨)، سنن النسائي البيوع (٤٥٥٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٥)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٣٢)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٣).