للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كل موزون مع اتحاد نوعه. وعلى كل مكيل كذلك بأنه مثل بمثل. فأشعر بأن الاتفاق في أحدهما مع اتحاد النوع موجب لتحريم التفاضل بعموم النص لا بالقياس، وبه يرد على الظاهرية؛ لأنهم إنما منعوا من الإلحاق لنفيهم للقياس، ومما يؤيد ذلك ما سيأتي في حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الميزان مثل ما قال في المكيل على ما سيبينه المصنف- إن شاء الله تعالى- وإلى مثل ما ذهبت إليه العترة ذهب أبو حنيفة وأصحابه كما حكى ذلك عنه المهدي في البحر وحكي عنه أنه يقول العلة في الذهب الوزن، وفي الأربعة الباقية كونها مطعومة موزونة أو مكيلة.

والحاصل أنه قد وقع الاتفاق بين من عدا الظاهرية بأن جزء العلة الاتفاق في الجنس واختلفوا في تعيين الجزء الآخر على تلك الأقوال، ولم يعتبر أحد منهم للعدد جزءا من العلة مع اعتبار الشارع له كما في روايته من حديث أبي سعيد (ولا درهمين بدرهم)، وفي حديث عثمان عند مسلم: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين (١)».

(وعن أبي سعيد وأبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة فقال: "لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا (٢)»، وقال في الميزان مثل ذلك رواه البخاري. الحديث أخرجه أيضا مسلم.


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٥).
(٢) صحيح البخاري الوكالة (٢٣٠٣)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٣)، سنن النسائي البيوع (٤٥٥٣)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٦)، موطأ مالك البيوع (١٣١٥)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٧٧).