يومئذ الشعير)، فإنه في حكم التقييد لهذا المطلق، وأيضا التصريح بجواز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا كما في حديث عبادة، وكذلك عطف أحدهما على الآخر كما في غيره من أحاديث الباب مما لا يبقى معه ارتياب في أنهما جنسان.
واعلم أنه قد اختلف هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة في الأحاديث غيرها؟ فيكون حكمه حكمها في تحريم التفاضل والنساء من الاتفاق في الجنس. وتحريم النساء فقط من الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلة.
فقالت الظاهرية: إنه لا يلحق بها غيرها في ذلك، وذهب من عداهم من العلماء إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة، ثم اختلفوا في العلة ما هي؟
وقال الشافعي: هي الاتفاق في الجنس والطعم فيما عدا النقدين، وأما هما فلا يلحق بهما غيرهما من الموزونات، واستدل على اعتبار الطعم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الطعام بالطعام (١)».
وقال مالك في النقدين كقول الشافعي وفي غيرهما العلة: الجنس والتقدير والاقتيات، وقال ربيعة: بل اتفاق الجنس ووجوب الزكاة، وقالت العترة جميعا: بل العلة في جميعها اتفاق الجنس والتقدير بالكيل والوزن، واستدلوا على ذلك بذكره صلى الله عليه وآله وسلم للكيل وللوزن في أحاديث الباب، ويدل على ذلك أيضا حديث أنس المذكور فإنه حكم فيه على
(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٤٠١).