للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمل به في صورة سقط الاحتجاج به في غيرها فلا يصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باع منه تلك السلعة بعينها) انتهى. وسيأتي الكلام على بيع العينة.

قوله: (وقال في الميزان مثل ذلك) أي مثل ما قال في المكيل من أنه لا يجوز بيع بعض الجنس منه ببعضه متفاضلا، وإن اختلفا في الجودة والرداءة بل يباع رديئه بالدراهم ثم يشترى بهذا الجيد، والمراد بالميزان هنا الموزون، وقال المصنف رحمه الله: وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها: لأن قوله: (في الميزان) أي في الموزون وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا) انتهى.