للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل:

عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر (١)» رواه مسلم والنسائي، وهو يدل بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز.

قوله: (الصبرة) قال في القاموس: الصبرة بالضم: ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن. انتهى.

قوله: (لا يعلم كيلها) صفة كاشفة للصبرة: لأنه لا يقال لها صبرة إلا إذا كانت مجهولة الكيل، والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز أن يباع جنس بجنسه. وأحدهما مجهول المقدار؛


(١) صحيح مسلم البيوع (١٥٣٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥٤٧).