للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس شرط لا يجوز البيع بدونه. ولا شك أن الجهل بكلا البدلين أو بأحدهما فقط مظنة للزيادة والنقصان. وما كان مظنة للحرام وجب تجنبه وتجنب هذه المظنة إنما يكون بكيل المكيل ووزن الموزون من كل واحد من البدلين.

باب من باع ذهبا وغيره بذهب:

عن فضالة بن عبيد قال: «اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا يباع حتى يفصل (١)» رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه، وفي لفظ «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا حتى تميز بينه وبينة" فقال: إنما أردت الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا حتى تميز بينهما" قال: فرده حتى ميز بينهما (٢)» رواه أبو داود. الحديث قال في التلخيص: له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدا في بعضها: (قلادة فيها خرز وذهب)، وفي بعضها: (ذهب وجوهر)، وفى بعضها: (خرز وذهب)، وفي بعضها: (خرز معلقة بذهب)، وفي بعضها: (باثني عشر دينارا)، وفي بعضها: (بتسعة دنانير)، وفي أخرى: (بسبعة دنانير)، وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاط بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة.


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٥١)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢١).
(٢) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٥١)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٩).