للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم فيدل على أن ما في الذمة كالحاضر.

قوله: (ما لم تفترقا وبينكما شيء) فيه دليل على أن جواز الاستدلال مقيد بالتقابض في المجلس؛ لأن الذهب والفضة مالان ربويان فلا يجوز أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقابض في المجلس وهو محكي عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما، والحسن، والحكم، وطاوس، والزهري، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأحمد وغيرهم، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب، وهو أحد قولي الشافعي أنه مكروه: أي الاستبدال المذكور، والحديث يرد عليهم.

واختلف الأولون فمنهم من قال: (يشترط أن يكون بسعر يومها كما وقع في الحديث) وهو مذهب أحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي: (إنه يجوز بسعر يومها وأغلى أو أرخص) وهو خلاف ما في الحديث من قوله: "بسعر يومها" وهو أخص من حديث: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (١)» فيبنى العام على الخاص.


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٧)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٠)، سنن النسائي كتاب البيوع (٤٥٦٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣١٤)، سنن الدارمي كتاب البيوع (٢٥٧٩).