والحديث الثاني صححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان، والبيهقي وقال الترمذي: "لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفا)، وأخرجه النسائي موقوفا عليه أيضا.
قال البيهقي:(والحديث تفرد برفعه سماك بن حرب) وقال شعبة: (رفعه لنا سماك وأنا أفرقه).
قوله:(الكالئ بالكالئ) وهو مهموز. قال الحاكم عن أبي الوليد حسان: هو بيع النسيئة بالنسيئة، كذا نقله أبو عبيد في الغريب، وكذا نقله الدارقطني عن أهل اللغة وروى البيهقي عن نافع قال:(هو بيع الدين بالدين).
وفيه دليل على عدم جواز بيع الدين بالدين، وهو إجماع كما حكاه أحمد في كلامه السابق، وكذا لا يجوز بيع كل معدوم بمعدوم.
قوله:(بالبقيع) قال الحافظ: (بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقي في بقيع الغرقد)، قال النووي:(ولم يكن إذ ذلك قد كثرت فيه القبور). وقال ابن باطيش:(لم أر من ضبطه والظاهر أنه بالنون) حكي ذلك عنه في التلخيص وابن رسلان في شرح السنن.
قوله:(لا بأس. . إلخ) فيه دليل على جواز الاستدلال عن الثمن الذي في الذمة بغيره، وظاهره أنهما غير حاضرين جميعا