للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض.

ثم قال: باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه:

عن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» رواه الدارقطني، وعن ابن عمر قال «أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فقال: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (١)» رواه الخمسة. وفي لفظ بعضهم: «أبيع بالدنانير، وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق، وآخذ مكانها الدنانير (٢)» وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه، وإن كان في مدة الخيار وعلى أن خيار الشرط لا يدخل الصرف.

الحديث الأول صححه الحاكم على شرط مسلم وتعقب بأنه تفرد به موسى بن عبيدة الربذي كما قال الدارقطني وابن عدي، وقد قال فيه أحمد: لا تحل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال: ليس في هذا أيضا حديث يصح. ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.

وقال الشافعي: (أهل الحديث يوهنون هذا الحديث) اهـ. ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم «نهى عن بيع كالئ بكالئ دين بدين» ولكن في إسناده موسى المذكور فلا يصلح شاهدا.


(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٤٢)، سنن النسائي البيوع (٤٥٨٢)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٥٤)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٦٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٣٩)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨١).
(٢) سنن الترمذي البيوع (١٢٤٢)، سنن النسائي البيوع (٤٥٨٢)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٥٤)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٦٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٨٤)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨١).