وحديث عثمان أخرجه عبد الرزاق، ورواه الشافعي، وابن أبي شيبة، والبيهقي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، قال البيهقي:(روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي) وقال في (مجمع الزوائد): إسناده حسن. واستدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا. وإليه ذهب الجمهور كما حكاه في الفتح عنهم.
قال:(وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقا) وقيل: إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول، وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأول. والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث المذكورة في الباب التي تفيد بمجموعها ثبوت الحجة، وهذا إنما هو إذا كان الشراء مكايلة، وأما إذا كان جزافا فلا يعتبر الكيل المذكور عندما يبيعه المشتري.
(انتهى القسم الأول ويليه القسم الثاني في العدد ٤٧)