للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله) استعمل ابن عباس القياس، ولعله لم يبلغه النص المقتضي لكون سائر الأشياء كالطعام كما سلف.

قوله: (حتى يكتاله) قيل: المراد بالاكتيال: القبض والاستيفاء كما في سائر الروايات، ولكنه لما كان الأغلب في الطعام ذلك صرح بلفظ الكيل وهو خلاف الظاهر كما عرفت، والظاهر أن من اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل والوزن فإن قبضه جزافا كان فاسدا، وبهذا قال الجمهور كما حكاه الحافظ عنهم في الفتح، ويدل عليه حديث اختلاف الصاعين.

باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان:

عن جابر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري (١)» رواه ابن ماجه، والدارقطني.

وعن عثمان قال: «كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: "يا عثمان، إذا ابتعت فاكتل إذا بعت فكل (٢)» رواه أحمد، وللبخاري مثله بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث جابر أخرجه أيضا البيهقي، وفي إسناده ابن أبي ليلى قال البيهقي: (وقد روي من وجه آخر).

وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار بإسناد حسن، وعن أنس، وابن عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جدا كما قال الحافظ.


(١) سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٨).
(٢) سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٣٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٦٢).