للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله تعالى: {فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا} (١) ومنه ما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم: «فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها (٢)».

أما في الاصطلاح الشرعي فقد اختلف في تعريفه تبعا للاختلاف في تحديد مفهومه. فعرفه بعضهم (٣): بأنه تفاضل في أشياء ونسا في أشياء مختص بأشياء. وبعضهم عرفه (٤): بأنه اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو تأخير في البدلين أو في أحدهما. وبعضهم عرفه فعرف ربا الفضل (٥): بأنه زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي، وهو الكيل أو الوزن في الجنس. وعرف ربا النسيئة بأنه فضل الحلول على الأجل، وفضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين عند اختلاف الجنس، أو غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس.

وهناك من يقول بإطلاق الربا في الشرع على البيوع الباطلة، ويعزى هذا القول إلى عائشة رضي الله عنها، فقد قالت لما نزلت آيات الربا في آخر سورة البقرة: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر (٦)». وإلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال: إن من الربا بيع التمرة وهي معصفة قبل أدن تطيب (٧).


(١) سورة الرعد الآية ١٧
(٢) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٦٠٢)، صحيح مسلم الأشربة (٢٠٥٧)، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٩٧).
(٣) ج ٣ من كشاف القناع عن متن الإقناع، ص ٢٠٥.
(٤) تكملة مجموع النووي للسبكي، ج١٠ ص٢٢.
(٥) ج٥ ص ١٨٣ من بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني.
(٦) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٥٤١)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٠)، سنن النسائي البيوع (٤٦٦٥)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٠)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٨٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٠٠)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٦٩).
(٧) تكملة مجموع النووي للسبكي، ج١٠ ص ٢١.