للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مما تقدم نستطيع أن نجد العلاقة بين معنيي الربا في اللغة، وفي الاصطلاح الشرعي في غاية الارتباط. فالمعنيان يدوران حول الزيادة. وإذا كان بعض العلماء يرى أن الربا يطلق على كل البيوع الباطلة، فالربا الباطل متحقق، لأن كل بيع باطل مشتمل على زيادة غير مشروعة، إما لأن أحد العوضين ليس مالا مباحا، فيكون بذل العوض الآخر في غير مقابلة. لأن هذا المال المحرم في حكم المعدوم لحرمة الانتفاع به شرعا، وإما أنه غير متكافئ مع مقابله، فما بينهما من فرق زيادة في غير مقابلة عوض.

على أي حال فلسنا في مجال التفضيل بين تعاريف الربا، ولا تصحيح بعضها وتخطئة البعض الآخر، وإنما يكفينا منها الاتفاق على أن الربا زيادة في غير مقابلة عوض. أما الاختلاف بين أهل العلم فيما يجري فيه الربا عن بعض الأموال فلأنه يرى أن زيادة بعضها على بعض في مقابلة عوض مشروع. ومن أثبته رأى أن زيادة بعضها على بعض في مقابلة عوض غير مشروع.

فالربا بعبارة مختصرة هو الزيادة في غير مقابلة عوض مشروع. أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه: (وحرم الربا لأنه متضمن للظلم، فإنه أخذ فضل بلا مقابل له (١) اهـ.

فكل معاملة استهدفت هذه الزيادة بصفة مباشرة، أو كانت وسيلة إليها فهي معاملة ربوية، وبالتالي فهي محرمة، لأن زيادة أحد العوضين على الآخر في غير مقابلة مشروعة تعتبر من أكل


(١) ج٢٠، ص٣٤١.