للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحكم عليه) اهـ.

وفي مسودة آل تيمية جاء ما نصه (١):

(مسألة: قال ابن برهان: لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبة أو شبه يغلب على الظن عند أصحابنا وأكثر الحنفية - إلى أن قال- وكذلك ذكر المسألة أبو الخطاب صاحبنا والقاضي، وهو منصوص أحمد ولفظه في المجرد: ولا يجوز رد الفرع إلى أصل حتى تجمعها علة معينة تقتضي إلحاقه، فأما أن يعتبر ضرب من التنبيه فلا) اهـ.

وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين) في معرض انتقاده التعليل بالوزن لجريان الربا في النقدين ما نصه (٢):

(وأيضا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة فهو طرد محض) اهـ

ففي انتقاده التعليل بالوزن لعدم وجود مناسبة، إشارة إلى أنه رحمه الله يشترط المناسبة في العلة كغيره من محققي علماء الأصول، وفي انتقاد القول بأن علة الربا في النقدين الوزن وفي غيرهما الكيل، يقول الأستاذ محمد رشيد رضا في كتابه (يسر الإسلام وأصول التشريع العام) ما نصه (٣):

(ولم أر مثلا لجعل الكيل والوزن علة الربا بأظهر من جعل


(١) ص ٣٧٧ من المسودة.
(٢) ج٢ من الإعلام ص ١٣٧.
(٣) ص ٦٢ من الكتاب.