للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدخول في الجوف علة لتحريم الأكل والشرب على الصائم، في كون كل من العلتين لا يدل عليهما الشرع ولا اللغة ولا العقل المدرك للحكم والمصالح) اهـ.

وهناك من العلماء من أجاز التعليل بالوصف الطردي، واعتبره بمثابة المناط. ففي المستصفى للغزالي ما نصه (١):

(لا معنى لعلة الحكم إلا أنها علامة منصوبة على الحكم، ويجوز أن ينصب الشرع السكر علامة لتحريم الخمر، ويقول اتبعوا هذه العلامة واجتنبوا كل مسكر. ويجوز أن ينصبه علامة للتحليل أيضا، ويجوز أن يقول: من ظن أنه علامة للتحليل فقد حللت له كل مسكر ومن ظن أنه علامة للتحريم فقد حرمت عليه كل مسكر) اهـ.

وقال في موضع آخر في المستصفى (٢): (وأما الفقهيات فمعنى العلة فيها العلامة) اهـ.

وقال في كتابه شفاء العليل حسبما نقله عنه الدكتور سعيد رمضان في كتابه (ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية) ما نصه (٣):

(فكل ما جعل علة للحكم فإنما جعل علة لأن الشارع جعله علة لا لمناسبة) اهـ.


(١) ج٢ من المستصفي، ص٥٧.
(٢) ج٢، ص ٩٣.
(٣) ص ٩٢