للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخرجا الرواية المحفوظة) اهـ.

فقول ابن حجر - رحمه الله -: ومثل هذا الوهم اليسير لا يلزم منه القدح في صحة الحديث يدل على أنه يرى كغيره من حفاظ الحديث أن الثقة إذا شذ عن الجماعة برواية خالفهم فيها وترتب على هذه الرواية وهم غير يسير؛ لزم من ذلك القدح في صحة الرواية، وإن كان الثقة مالكا أو من يدانيه، فضلا عمن هو دونه.

كما أنه قد يورد مورد اعتراض على القائلين بمطلق الثمنية، بأن إجماع العلماء منعقد على جريان الربا بنوعيه، في الذهب والفضة، سواء أكانا سبائك أو كانا مسكوكين، فما سك منهما نقدا فلا إشكال في جريان الربا فيه لكونه ثمنا، وإنما الإشكال في جريان الربا بنوعيه في سبائكهما، مع أنهما في حال كونهما سبائك ليسا ثمنا، إلا أنه يمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن الثمنية في الذهب والفضة موغلة فيهما، وشاملة لسبائكهما ومسكوكهما، بدليل أن السبائك الذهبية كانت تستعمل نقدا قبل سكها نقودا. وقد كان تقدير ثمنيتها بالوزن، ومن ذلك ما رواه الخمسة وصححه الترمذي عن سويد بن قيس قال.

«جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله يمشي، فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجرة، فقال له: زن وأرجح (١)». ومثله حديث جابر في بيعه جمله على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينما قال: «يا بلال اقضه وزده. فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا (٢)». وقد أشار شيخ الإسلام ابن


(١) سنن الترمذي البيوع (١٣٠٥)، سنن النسائي البيوع (٤٥٩٢)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٣٦)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٠)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٥٢)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٥).
(٢) صحيح البخاري كتاب الوكالة (٢٣٠٩)، صحيح مسلم المساقاة (٧١٥)، سنن الترمذي النكاح (١١٠٠)، سنن النسائي البيوع (٤٦٣٩)، سنن أبو داود النكاح (٢٠٤٨)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٦٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣١٤)، سنن الدارمي النكاح (٢٢١٦).