للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تيمية - رحمه الله - إلى هذا فجاء في مجموع الفتاوى (١):

(إن الناس في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتعاملون بالدراهم والدنانير تارة عددا وتارة وزنا) اهـ.

ويمكن أن يجاب أيضا بما ذكره ابن القيم - رحمه الله - في كتابه (إعلام الموقعين) في معرض توجيهه جريان الربا في الأصناف الستة الواردة في حديث عبادة بن الصامت وغيره فقال (٢):

(وسر المسألة أنهم منعوا من التجارة في الأثمان بجنسها؛ لأن ذلك يفسد عليهم مقصود الأثمان، ومنعوا من التجارة في الأقوات بجنسها، لأن ذلك يفسد عليهم مقصود الأقوات. وهذا المعنى بعينه موجود في بيع التبر والعين، لأن التبر ليس فيه صنعة لأجلها، فهو بمنزلة الدراهم التي قصد الشارع ألا يفاضل بينها، ولهذا قال: تبرها وعينها سواء) اهـ.

ولابن القيم - رحمه الله - توجيه رائع للتعليل بالثمنية يحسن بنا ونحن نرى أن التعليل بالثمنية أصوب الأقوال وأصحها أن نذكره كختام لمبحثنا هذا. قال - رحمه الله - في كتابه: (إعلام الموقعين) ما نصه (٣):

(وأما الدراهم والدنانير فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما


(١) ج١٩، ص ٢٤٨.
(٢) ج ٢ من الإعلام، ص ١٤٠.
(٣) ج ٢ من الإعلام، ص١٣٧.