للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثانية: لا ينفذه حتى يذكره.

والثالثة: أنه [إن]، كان في حرزه، وحفظه كقمطرة ونحوها نفذه، وإلا فلا.

قال أبو البركات: وكذلك الروايات في شهادة الشاهدين على خطه إذا لم يذكره (١) والمشهور من مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، أنه لا يعتمد على الخط لا في الحكم، ولا في الشهادة.

وفي مذهبه وجه آخر: أنه يجوز الاعتماد عليه إذا كان محفوظا عندهما، كالرواية الثالثة (٢).

أما مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، فقال


(١) انظر: المحرر لمجد الدين بن تيمية ج ٢، ص ٢١١، والمغني لابن قدامة ج ١٤، ص ٥٧.
(٢) انظر: مغني المحتاج للشربيني ج ٤، ص ٣٩٩، والمغني لابن قدامة ج ١٤، ص ٥٧.