للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخفاف: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا وجد القاضي في ديوانه شيئا لا يحفظه إقرارا لرجل من رجل بحق من الحقوق، وهو لا يذكر ذلك، ولا يحفظه، فإنه لا يحكم بذلك، ولا ينفذه حتى يذكره (١).

وقال أبو يوسف، ومحمد رضي الله عنهما: ما وجده القاضي في ديوانه من شهادة شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق، أو إقرار رجل لرجل، والقاضي لا يحفظ ذلك، ولا يذكره فإنه ينفذ ذلك، ويقضي به، إذا كان تحت ختمه، محفوظا ليس كلاما في ديوان القاضي بخطه (٢).


(١) انظر. الهداية للمرغيناني ج ٣، ص ١٢٠.
(٢) انظر. الهداية للمرغيناني ج ٣، ص ١٢٠.