للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشريف في الإرشاد على روايتين:

إحداهما: يقع، وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحكم رضي الله عنهم، لما ذكرنا من أن الكتابة تقوم مقام اللفظ.

والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة ومالك، ومنصوص الشافعي رضي الله عنهم.

وقال الأصحاب: ولا يقع الطلاق بغير لفظ إلا في موضعين:

أحدهما: بالكتابة كما تقدم.

والثاني: بالإشارة لمن لا يقدر على الكلام كالأخرس.

قال القاضي: وثبوت الخط في الوصية يتوقف على معاينة البينة، أو الحاكم لفعل البينة لكتابة الوصية؛ لأنها عمل، والشهادة على العمل طريقه الرؤية (١) وقول الإمام أحمد رضي الله عنه: إن كان قد عرف خطه، وكان مشهور الخط، ينفذ ما فيها، يرد ما قال القاضي.

فإن الإمام أحمد رضي الله عنه علق الحكم على المعرفة


(١) انظر. الإنصاف للمرداوي ج ٧، ص ١٨٨.