للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عقد أو شهادة عمل به كميت.

وذكر أيضا قولا في المذهب أنه يحكم بخط شاهد ميت، وقال: الخط كاللفظ، إذا عرف أنه خطه.

وقال: إنه مذهب جمهور العلماء، وهو يعرف أنه هذا خطه، كما يعرف أن هذه صورته.

واتفق العلماء على أنه يشهد على الشخص إذا عرف صوته، مع إمكان الاشتباه، وجوز الجمهور كمالك وأحمد رضي الله عنهما، الشهادة على الصوت، من غير رؤية المشهود عليه، والشهادة على الخط ضعيف، لكن جوازه قوي أقوى من منعه (١).

قال في الروضة: لو كتب شاهدان إلى شاهدين من بلد المكتوب إليه، بإقامة الشهادة عنده عنهما لم يجز، لأن الشاهد إنما يصح أن يشهد على غيره إذا سمع منه لفظ الشهادة، وقال: اشهد علي، فأما أن يشهد عليه بخطه فلا، لأن الخطوط يدخل عليها العلل.

فإن قام بخط كل واحد من الشاهدين شاهدان ساغ له الحكم به (٢).

[وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم].


(١) انظر: الإنصاف للمرداوي ج ١١، ص ٣٢٧، ٣٢٨.
(٢) انظر: الفروع لابن مفلح ج ٦، ص ٥٠٠، والكافي لابن البر ج ٢، ص ٩٠٠، والإنصاف للمرداوي ج ١١، ٣٢٨.