رابعا: لاختلاف الصحابة واجتهادهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لهم كاختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة (١)»، فاجتهد بعضهم فصلى العصر في الطريق في وقتها أخذا بحديث الصلاة لوقتها وجعله مخصصا للحديث الأول وصلى بعضهم العصر في بني قريظة بعد أن دخل وقت المغرب تخصيصا للحديث السابق بالأول وقد أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
خامسا: لأن الحق في الفروع غير متعين عندنا، وقد نصب الشارع عليه أمارات، والأمارات ظنية تختلف الفهوم في دلالتها على الحكم، ونصبها دليل على جواز الاعتماد عليها فيما توصل إليه سواء كان خلافا أو اتفاقا فصار الخلاف في الفروع مباحا.
(١) رواه البخاري، كتاب أبواب صلاة الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب.