للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثاني

في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء

فيجب من هذا أن تكون علة امتناع النسيئة في الربويات هي الطعم عند مالك والشافعي، وأما في غير الربويات مما ليس بمطعوم، فإن علة منع النسيئة فيه عند مالك هو الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل، وليس عند الشافعي نسيئة في غير الربويات، وأما أبو حنيفة فعلة منع النساء عنده هو الكيل في الربويات وفي غير الربويات، الصنف الواحد متفاضلا كان أو غير متفاضل، وقد يظهر من ابن القاسم عن مالك أنه يمنع النسيئة في هذه؛ لأنه عنده من باب السلف الذي يجر منفعة.

الفصل الثالث

في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا

وأما ما يجوز فيه الأمران جميعا، أعني التفاضل والنساء، فما لم يكن ربويا عند الشافعي، وأما عند مالك فما لم يكن ربويا ولا كان صنفا واحدا متماثلا أو صنفا واحدا بإطلاق على مذهب أبي حنيفة، ومالك يعتبر في الصنف المؤثر في التفاضل في