للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك. فقال: لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء (١)» متفق عليه. والمراد به القبض، بدليل أن المراد به ذلك في الذهب والفضة، وبهذا فسره عمر به، ولأنهما مالان من أموال الربا علتهما واحدة، فحرم التفرق فيهما قبل القبض كالذهب بالفضة.

فأما إن اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون عند من يعلل بهما، فقال أبو الخطاب: يجوز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة؛ لأن علتهما مختلفة، فجاز التفرق قبل القبض كالثمن بالثمن، وبهذا قال الشافعي، إلا أنه لا يتصور عنده ذلك إلا في بيع الأثمان بغيرها، ويحتمل كلام الخرقي وجوب التقابض على كل حال؛ لقوله: «يدا بيد (٢)».

(مسأله) قال: (وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد، ولا يجوز نسيئة) اختلفت الرواية في تحريم النساء في غير الميكل والموزون على أربع روايات:

إحداهن: لا يحرم النساء في شيء من ذلك، سواء بيع بجنسه أو بغيره متساويا أو متفاضلا، إلا على قولنا: إن العلة الطعم؛ فيحرم النساء في المطعوم ولا يحرم في غيره، وهذا مذهب الشافعي.

واختار القاضي هذه الرواية؛ لما روى أبو داود عن


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٣٤)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٦)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٣)، سنن النسائي البيوع (٤٥٥٨)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٨)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٣)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٥)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٣)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٧٨).
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢٠٦١)، صحيح مسلم كتاب المساقاة (١٥٨٩)، سنن النسائي كتاب البيوع (٤٥٧٥)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٧٢).