للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (١)» رواه أبو داود.

وروى سعيد في سننه عن أبي معشر عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد: (أن عليا باع بعيرا له يقال له: عصيفير بأربعة أبعرة إلى أجل) ولأنهما مالان لا يجري فيهما ربا الفضل. فجاز النساء فيهما كالعرض بالدينار، ولأن النساء أحد نوعي الربا. فلم يجز في الأموال كلها كالنوع الآخر.

والرواية الثانية: يحرم النساء في كل مال بيع بجنسه، كالحيوان بالحيوان والثياب بالثياب، ولا يحرم في غير ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة. وممن كره بيع الحيوان بالحيوان نساء ابن الحنفية وعبد الله بن عمير وعطاء وعكرمة بن خالد وابن سيرين والثوري.

وروي ذلك عن عمار وابن عمر؛ لما روى سمرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢)» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولأن الجنس أحد وصفي علة ربا الفضل؛ فحرم النساء كالكيل والوزن.

والثالثة: لا يحرم النساء إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا. فأما مع التماثل فلا؛ لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد (٣)» قال الترمذي: هذا حديث حسن، وروى ابن عمر: «أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل. فقال: لا


(١) سنن أبو داود البيوع (٣٣٥٧)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٧١).
(٢) سنن الترمذي كتاب البيوع (١٢٣٧)، سنن النسائي كتاب البيوع (٤٦٢٠)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٥٦)، سنن ابن ماجه كتاب التجارات (٢٢٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ١٩)، سنن الدارمي كتاب البيوع (٢٥٦٤).
(٣) سنن الترمذي كتاب البيوع (١٢٣٨)، سنن ابن ماجه كتاب التجارات (٢٢٧١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣١٠).