بأس إذا كان يدا بيد (١)» من المسند، وهذا يدل على إباحة النساء مع التماثل بمفهومه.
والرابعة: يحرم النساء في كل مال بيع بمال آخر، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، وهذا ظاهر كلام الخرقي، ويحتمل أنه أراد الرواية الثالثة؛ لأنه بيع عرض بعرض، فحرم النساء بينهما كالجنسين من أموال الربا.
قال القاضي: فعلى هذا لو باع عرضا بعرض ومع أحدهما دراهم؛ العروض نقدا، والدراهم نسيئة جاز، وإن كانت الدراهم نقدا والعروض نسيئة لم يجز؛ لأنه يفضي إلى النسيئة في العروض. وهذه الرواية ضعيفة جدا؛ لأنه إثبات حكم يخالف الأصل بغير نص ولا إجماع ولا قياس صحيح.
فإن في المحل المجمع عليه أو المنصوص عليه أوصافا لها أثر في تحريم الفضل، فلا يجوز حذفها عن درجة الاعتبار. وما هذا سبيله لا يجوز إثبات الحكم فيه، وإن لم يخالف أصلا فكيف يثبت مع مخالفة الأصل في حل البيع؟
وأصح الروايات: هي الأولى؛ لموافقتها الأصل، والأحاديث المخالفة لها، قال أبو عبد الله: ليس فيها حديث يعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه وذكر له حديث ابن عباس وابن عمر في هذا فقال: هما مرسلان. وحديث سمرة يرويه الحسن عن سمرة. قال الأثرم: قال أبو عبد الله: لا يصح سماع الحسن من سمرة. وحديث جابر قال أبو عبد الله: هذا حجاج زاد فيه (نساء) وليث