يدا بيد، وقد سبق للهيئة أن وافقت على ذلك في المضاربات التي أصدرتها الشركة الإسلامية للاستثمار، وهذا أمر مطلوب في الأثمان عند اختلاف الأنواع «إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد (١)»، كما أن باقي الأمثلة بالنسبة للأثمان أيضا لا تخرج عن كونها وعدا أو تعهدا باتفاق على عمليه صرف بسعر محدد، وقد تأجل التسليم فيه ولم يدفع أي ثمن أو عربون، وفي الموعد المحدد تم البيع يدا بيد، ولا شيء في ذلك شرعا، فقد قرر بعض الفقهاء أن الوعد ملزم، فجرت التعهدات على أساس ذلك بإلزامها، ثم تم البيع بشروطه الشرعية يدا بيد)، وهذا النهج هو ما يتفق مع طبيعة العملات المختلفة كأثمان، أما ما يتجه إليه البعض من أنه يمكن معاملتها كسلع فهو أمر لا يتفق مع طبيعة النقود، وذلك لأن النقد معيار لقيم الأشياء، فالنظرة الحقيقية إليه هي نظرة الثمنية.
هذا (فضلا عن أن ما كان يخشاه الفقهاء حين التأجيل في الصرف بين الأطراف من وجود شبهة للربا تنتج عن التأخير، هي شبهة منتفية بالنسبة للمؤسسات الإسلامية في أسواق الصرف العالمية؛ لما يقوم عليه السوق من إعلان الأسعار المحددة للعملات في شتى الأنحاء، وما يقوم عليه السوق أيضا من قواعد
(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٧)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٠)، سنن النسائي كتاب البيوع (٤٥٦٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣١٤)، سنن الدارمي كتاب البيوع (٢٥٧٩).