للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلماء الغريب فسروه: بالإكراه، وقيل: الجنون، وقيل: الغضب، وقيل: التضييق.

فبعض العلماء قال: لا يصح طلاق المكره. وقال بعضهم: بوقوعه، والاختلاف في ذلك لاحتمال اللفظ أكثر من معنى (١).

وإما لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته، بناء على أن الأصل بقاء اللغة.

ولقد سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ (٢)، فظنوه بعض أنواع المسكر؛ لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة (٣).

وإما لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز، فيحمله على الأقرب عنده، وإن كان المراد هو الآخر (٤)، كلفظ القرء يطلق عند العرب ويراد به الحيض، ويطلق ويراد به الطهر، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر (٥).

وإما لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا، يتفاوت الناس في إدراكها، وفهم وجوه


(١) انظر المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٩٥، ونيل الأوطار ٦/ ٢٦٥.
(٢) انظر الأحاديث الواردة في ذلك في نيل الأوطار ٨/ ٢١٢.
(٣) انظر الأحاديث الواردة في ذلك في نيل الأوطار ٨/ ٢١٥، ٢١١.
(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٠/ ٢٤٤.
(٥) انظر بداية المجتهد ٢/ ٨٩، وانظر لسان العرب، مادة قرأ.