الكلام، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن؛ لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له ثم ينساه، ثم إن الرجل قد يغلط فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية.
السبب السابع: اعتقاده أن الأدلة في الحديث يصح الاستدلال بها لمعارضة تلك الدلالة للأصول المعتبرة عنده، سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ، مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة، وأن المفهوم ليس بحجة، أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور، أو أن المعرف باللام لا عموم له.
السبب الثامن: اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة مثل معارضته العام بالخاص، أو المطلق بمقيد، أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، أو الحقيقة بما يدل على المجاز.
وهذا باب واسع فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم.
السبب التاسع: اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه، أو تأويله إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق.
وبعض العلماء يرى تمسكه بالقول؛ لعدم علمه بالمخالف، مع أن ظاهر الأدلة يقتضي خلافه، لكن لا يمكن للعالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه أن الناس قد قالوا خلافه، مثل أن