للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم، وبقولهم: لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإيجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر.

السبب العاشر: معارضته بما يدل على ضعفه، أو نسخه، أو تأويله، مما لا يعتقده غيره، أو أن جنسه معارض، وقد لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن، واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، لهذا ردوا حديث الشاهد واليمين (١)، وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين.

ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب، أو تقييد لمطلقه، أو فيه زيادة عليه، وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة على اعتبار أن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر، كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل (٢).

قال أحمد بن حنبل: (بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (٣)» فقال: (يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه).


(١) انظر الأحاديث الواردة في ذلك في نيل الأوطار ٨/ ٣١٨.
(٢) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية، ج ٢٠ ص ٢٤٥ فما بعدها بتصرف، وانظر فتح الباري ج٤ ص ٣٣٠.
(٣) انظر الأحاديث الواردة في ذلك في نيل الأوطار ج ٥ ص ٢٠٨،