للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال أحمد: (هو أورع وأقول بالحق من مالك).

قال الذهبي: (لو كان ورعا كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم، فمالك لم يعمل بظاهر الحديث؛ لأنه رآه منسوخا.

وقيل: عمل به وحمل قوله: «حتى يتفرقا (١)» على التلفظ بالإيجاب والقبول، فمالك في هذا الحديث، وفي كل حديث، له أجر ولا بد، فإن أصاب، ازداد أجرا آخر، وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده الحرورية وبكل حال فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير منه، فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه، ولا ضعف العلماء ابن أبي ذئب بمقالته هذه، بل هما عالما المدينة في زمانهما رضي الله عنهما، ولم يسندها الإمام أحمد فلعلها لم تصح) (٢).

يقول ابن تيمية: (وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة، ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا، لكن نحن


(١) صحيح البخاري البيوع (٢٠٧٩)، صحيح مسلم البيوع (١٥٣٢)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٦)، سنن النسائي البيوع (٤٤٦٤)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٥٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٠٢)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٤٧).
(٢) انظر سير أعلام النبلاء ج ٧ ص ١٤٢، والقصة واردة في طبقات الحنابلة ج ١ ص ٢٥١، وتاريخ بغداد ٢/ ٣٠٢.