للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر.

وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب، وأخذوا بقول من هو دونهما كأبي موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة (١).

وتركوا قول عمر في دية الأصابع، وأخذوا بقول معاوية؛ لما كان معه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هذه وهذه سواء. . . (٢)»

وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة (٣)، فقال له: قال أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟

وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها فعارضوه بقول عمر، فبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه فألحوا عليه، فقال لهم: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم أمر عمر؟ مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن هو فوق ابن عمر وابن عباس (٤).

والأئمة كذلك أكفاء في موارد النزاع، وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.


(١) من حديث أخرجه البخاري، فتح الباري ج ١ ص ٤٥٦، ٤٤٣.
(٢) القول عن عمر أخرجه ابن أبي شيبة من رواية سعيد بن المسيب، والحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند البخاري، فتح الباري ج ١٢ ص ٢٢٥، ٢٢٦
(٣) أي متعة الحج.
(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية، ج ٢٠ ص ٢١٥.