للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المدينة (١) لم يؤخذ منها صدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهما، يعني وهي تنبت فيها الخضراوات.

وسأله عن الأحباس فقال: هذا حبس فلان وهذا حبس فلان يذكر لبيان الصحابة، فقال أبو يوسف: في كل منهما قد رجعت يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت.

وأبو يوسف ومحمد وافقا بقية الفقهاء، في أنه ليس في الخضراوات صدقة؛ كمذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وفي أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كمذهب هؤلاء، وأن الوقف عنده لازم كمذهب هؤلاء (٢) وقد اشتهر عن الإمام زفر مخالفة أئمة المذهب الحنفي في بعض المسائل (٣).

وأصحاب الإمام الشافعي خالفوه في مسألة التثويب، واشتراط التحليل من الإحرام بعذر المرض وغيرها.

وممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث وخالف الشافعي أبو يعقوب البويطى، وأبو القاسم الداركي.

نص عليه أبو الحسن الكيا الطبري في كتابه: " أصول الفقه "، وممن أثر عنهم اتباع الحديث ومخالفة المذهب أبو بكر


(١) أي مزارع أهل المدينة التي تنبت البقل، انظر لسان العرب، مادة بقل.
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية، ج ٢٠ ص ٣٠٦، وانظر ترتيب المدارك، ١/ ٢٢٤.
(٣) انظر الإمام زفر بن الهذيل، للدكتور عبد الستار حامد، ص ٣٣٩ طبع سنة ١٤٠٢ هـ ببغداد.