للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المحرمات، كالاجتماع على التكبير والتهليل والتسبيح ونحو ذلك، وكأن يخترع أذكارا وأدعية وعبادات وصلوات وصياما، واتخاذ السبحة أثناء التسبيح لغير حاجة، والاحتفال بليلة النصف من شعبان، وليلة المولد النبوي، وغير ذلك مما لم يرد في ثبوت التعبد فيه أي دليل شرعي معتبر الدلالة، فقد ورد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «. . . وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة (١)»، ففي هذا الحديث دلالة على أن البدع المخالفة للشرع من الضلالات التي يجب اجتنابها؛ إذ لا يصح إحداث عبادة في الدين لم يشرعها الله تعالى، ولم يأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم أو يفعلها مما هو شرع لأمته، ومن أحدث خلاف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين تأسوا بسنته فهو رد على صاحبه، فعن عائشة رضي لله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢)».

قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود. ومعناه فهو باطل غير معتد به.

وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب خطبته صلى الله عليه وسلم في الجمعة، صحيح مسلم بشرح النووي ج ٦ ص ١٥٣، وأخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة، عون المعبود ج ١٢ ص ٣٦٠.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، صحيح مسلم بشرح النووي ج ١٢ ص ١٦، وأخرجه أحمد في مسنده ج ٦ ص ٢٥٦.