للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشروعة، سواء أكانت البدعة في الأصول أم في الفروع ما دامت مخالفة لما ورد في الشرع، ولم يكن عليها عمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قرر علماء الأمة وجوب الإنكار على المبتدعة في دين الله.

يقول السبكي: ولا شك في أن الاختلاف في الأصول ضلال وسبب كل فساد كما أشار القرآن إليه (١).

ومن خالف في الأصول من غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعتد بمخالفته (٢)، وينبغي الإنكار عليه، كمن يعتقد أن رتبة الولاية أعظم من رتبة النبوة.

وصرح الغزالي بأن قتل مدعي ذلك أحب إليه من قتل مائة كافر؛ لأن ضرر هذا في الدين أعظم (٣).

وقال محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس، فما رأيت قوما أضل في كفرهم من الجهمية، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم.

وقال: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي، أم صليت خلف اليهود والنصارى، وروي عن جماعة من السلف تكفير من قال بخلق القرآن؛ منهم مالك، وابن عيينة وابن


(١) انظر فيض القدير، ج ١ ص ٢٠٩.
(٢) انظر بعض المسائل التي اختلف عليها بعض الصحابة في الأصول، مجموع فتاوى ابن تيمية، ج ٢٤، ص ١٧٢.
(٣) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية، ج ٤ ص ٧٢/ ١، ١٧٣.