للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على غيره من الفقهاء في هذا النوع - المصالح المرسلة - ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيحا في الاستعمال لهما على غيرهما (١).

وقال القرافي: هي عند التحقيق في جميع المذاهب لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك (٢).

ابن القيم رحمه الله حين عد أصول مذهب أحمد في أول كتابه: " إعلام الموقعين " لم يذكر المصالح المرسلة منها.

وكثير من المتأخرين ينسب للإمام أحمد القول بالمصالح المرسلة، لأنه حكم على قضايا كثيرة بأحكام معينة، وهذه الأحكام توافق المصلحة، فمن هنا فالإمام يقول باعتبار المصالح، وهذا ليس بصحيح لأن الإمام أحمد لم ينص على أن موجب الحكم هو المصلحة، ثم هذه القضايا بعضها ورد في أحاديث، وبعضها يشمله عموم النصوص، وبعضها ورد عن الصحابة، فالإمام أخذ هذه الأحكام من ذلك.

ولنضرب لذلك مثلا: أنهم قالوا: بأن الإمام أحمد قال بتغليظ الحد على من شرب الخمر في نهار رمضان لحرمة الشهر، وقالوا: إن هذا عمل بالمصلحة المرسلة وليس كذلك بل هذا وارد عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (٣)، ومثله قتل الجماعة


(١) أصول مذهب أحمد، ص ٤٢٢.
(٢) المذكرة، للشنقيطي، ص ١٧٠.
(٣) أخرجه الطحاوي، " مشكل الآثار "، ٣/ ١٦٨.