للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالواحد، قالوا: هو بناء على المصلحة المرسلة وليس كذلك، بل لأنه قول صحابي ومن أصول أحمد العمل بقول الصحابي ما لم يكن نص ولا اختلاف بين الصحابة، بل حكي ذلك إجماعا للصحابة (١).

٢ - أبو الوفاء ابن عقيل:

نقل ابن القيم عن ابن عقيل في الفنون أنه قال: جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية أنه هو الحزم، ولا يخلو من القول به إمام، فقال الشافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. . فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول. فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن، ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف، فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة (٢).

٣ - أبو محمد ابن قدامة المقدسي:

ذكر ابن قدامة في كتابه روضة الناظر بعض الأدلة المختلف فيها وذكر من ضمنها الاستصلاح وهو اتباع المصلحة، وجعلها


(١) المغني، ١/ ٤٩٠.
(٢) الطرق الحكمية، ص ١٣.