للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثة أنواع: معتبر بالشرع وهذا هو القياس، وما شهد الشرع ببطلانه وهذا لا خلاف في بطلانه لمخالفته للنص.

وما لم يشهد له الشرع بإبطال ولا اعتبار معين، وهو ثلاثة أنواع: ما يقع في مرتبة الحاجيات، وما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج في العبادات والمعاملات، فهذان الضربان لا نعلم خلافا في أنه لا يجوز التمسك بهما من غير أصل.

والضرب الثالث: ما يقع في رتبة الضروريات، وهي ما عرف من الشارع الالتفات إليها، فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة. . . والصحيح أن ذلك ليس بحجة. . ثم ذهب يستدل لقوله (١).

لكن قال الطوفي: قال بعض أصحابنا: ليست حجة - يريد المصلحة المرسلة - وإنما قلنا قال بعض أصحابنا ولم أقل أصحابنا لأني رأيت من وقفت على كلامه منهم حتى الشيخ أبا محمد - يعني ابن قدامة - في كتبه؛ إذا استغرقوا في توجيه الأحكام يتمسكون بمناسبات مصلحية يكاد الشخص يجزم بأنها ليست مرادة للشارع، والتمسك بها يشبه التمسك بحبال القمر، فلم أقدم على الجزم على جميعهم بعدم القول بهذه المصلحة خشية أن يكون بعضهم قد قال بها فيكون ذلك تقولا عليهم (٢).


(١) روضة الناظر، ص (١٦٩ - ١٧٠).
(٢) أصول مذهب الإمام أحمد، ص ٤٢٤.