للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - المجد ابن تيمية:

قال المجد: المصالح المرسلة لا يجوز بناء الأحكام عليها، قاله ابن الباقلاني وجماعة المتكلمين، وهو قول متأخري أصحابنا أهل الأصول والجدل (١).

٥ - أبو الخطاب:

قال المجد: وقد ذكر أبو الخطاب في تقسيم الأدلة الشرعية أن الاستنباط قياس واستدلال، والاستدلال يكون بأمارة وعلة ويكون بشهادة الأصول والاستدلال بالعلة أو الأمارة هو المصالح (٢)


(١) المسودة، ص ٤٥٠.
(٢) المسودة، ص٤٥١، وبحثت عنه في مظانه من التمهيد فلم أجده.