أ - بأن الشارع حافظ على كل واحدة من المصالح بالأحكام المناسبة لحفظها، لا بكل حكم يكون طريقا من طرق المحافظة عليها دون نظر للأنسب، والمجتهد في الاستصلاح مأمور ببذل جهده في اختيار الحكم الأنسب لحفظ المصلحة، وهي وظيفة منحها الله إياه وجعل تأديته لها على الوجه المطلوب أمانة في عنقه، فلا نسلبها منه بحجة أنه لم يعرف من الشارع أنه حافظ على كل واحدة من المصالح بكل حكم يكون طريقا من طرق المحافظة عليها.
ب - أن الأحكام المبنية على هذه المصالح من قبيل التعزيرات لا من قبيل الحدود، والتعزيرات لا مانع من تغييرها بتغير البيئات والأحوال والأمكنة والأزمنة حفاظا على المصلحة، أما الحدود فلا تتغير، وإذا كان كذلك بطل ما أثاروه.
الدليل التاسع: أنه لو جاز الاستصلاح لما احتجنا إلى بعثة الرسل.
الدليل العاشر: أن جواز الاستصلاح يترتب عليه مفاسد كثيرة من وضع الشرع بالرأي، ومساواة العامي للعالم في ذلك؛ لأن كل واحد يعرف مصلحته، ونسبة النقص إلى النصوص.
فإذا عملنا بالاستصلاح وجعلناه دليلا شرعيا، فإن مما يدل عليه عدم الاحتجاج بالاستصلاح ذاته لما يترتب عليه من أضرار.