٧ - شروط اعتبار المصلحة عند من قال بها:
١ - عدم معارضة دليل أقوى منها من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس.
٢ - اعتبار الشارع لجنس المصلحة، فتكون المصلحة المرسلة ملائمة لتصرفات الشرع. وإن لم يكن لها أصلا معينا.
٣ - أن يكون المحدد للمصلحة مجتهدا؛ لأن تقدير المصالح من باب الاجتهاد وشروط الاجتهاد لا بد من توفرها فيه.
٤ - أن تكون المصلحة حقيقة لا وهمية، ويعرف ذلك بإنعام النظر والبحث والاستقراء.
٥ - أن تكون المصلحة عامة لا شخصية.
٦ - أن لا يكون للأهواء والشهوات فيها مدخل.
٧ - أن لا تكون في العبادات ولا في المقدرات.
قال الذين يحتجون بالمصالح المرسلة: إنه باستكمال المصلحة لهذه الشروط لا يبقى لمن منع الاحتجاج بها دليل صحيح. مما يدل على حجية الاستصلاح.
وهذا فيه نظر من جهتين:
الأولى: أن هناك أدلة للمانعين من الاحتجاج بالمصالح المرسلة لا تزول، كالاستدلال باستكمال الشرع للمصالح،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute