للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧ - شروط اعتبار المصلحة عند من قال بها:

١ - عدم معارضة دليل أقوى منها من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس.

٢ - اعتبار الشارع لجنس المصلحة، فتكون المصلحة المرسلة ملائمة لتصرفات الشرع. وإن لم يكن لها أصلا معينا.

٣ - أن يكون المحدد للمصلحة مجتهدا؛ لأن تقدير المصالح من باب الاجتهاد وشروط الاجتهاد لا بد من توفرها فيه.

٤ - أن تكون المصلحة حقيقة لا وهمية، ويعرف ذلك بإنعام النظر والبحث والاستقراء.

٥ - أن تكون المصلحة عامة لا شخصية.

٦ - أن لا يكون للأهواء والشهوات فيها مدخل.

٧ - أن لا تكون في العبادات ولا في المقدرات.

قال الذين يحتجون بالمصالح المرسلة: إنه باستكمال المصلحة لهذه الشروط لا يبقى لمن منع الاحتجاج بها دليل صحيح. مما يدل على حجية الاستصلاح.

وهذا فيه نظر من جهتين:

الأولى: أن هناك أدلة للمانعين من الاحتجاج بالمصالح المرسلة لا تزول، كالاستدلال باستكمال الشرع للمصالح،