الثاني: أن المانعين للاحتجاج بالاستصلاح يكفيهم التمسك بالأصل، فالأصل عدم حجية ما يستدل به الخصم، حتى يقيم الخصم الدليل الصحيح القوي.
٨ - الترجيج:
بالنظر في أدلة الفريقين: وجدت أنه لا حاجة إلى تقرير الاستصلاح دليلا مستقلا، بل يكفي عنه عدة قواعد أخرى صحيحة منها:
أ - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ب - الوسائل لها أحكام المقاصد.
ج - الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة.
د - تصرف الإمام منوط بالمصلحة. (ومثله أهل الولايات في ولاياتهم).
هـ - صحة العمل بالقرائن في الأحكام والقضية.
٩ - ثمرة الخلاف:
ذكر في:" تخريج الفروع على الأصول " مثال واحد لهذه المسألة (المسألة السادسة من كتاب الجراح)، وذكر الدكتور مصطفى الخن في: " أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في