للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأحمد: «من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه (١)»، وروى أحمد ومسلم عن حديث جابر: «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه " وهذه الأحاديث خاصة بالطعام وبالتجارة الحاضرة تدار بين التجار (٢)» كما يدل عليه كونهم كانوا يفعلون ذلك في السوق وأمروا بالتحويل.

وفي حديث حكيم بن حزام عند أحمد والطبراني قال «قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: "إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه (٣)» وهو عام. ولكن في سنده العلاء بن خالد الواسطي ضعفه موسى بن إسماعيل. وهناك حديث آخر عام في الطعام وغيره خاص بالسلع الحاضرة، وهو حديث زيد بن ثابت عند أبي داود وابن حبان والدارقطني والحاكم قال: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، (٤)» وقد خص بعض العلماء النهي بالطعام واستدلوا على ذلك بأحاديث أخرى تدل على صحة التصرف بالمبيع قبل القبض، ومن هذه التصرفات ما هو مجمع عليه كالوقف والعتق قبل القبض (٥) وقد علل ابن عباس النهي: بأن الشيء الحاضر إذا تكرر بيعه ولم يقبض كان ذلك بمنزلة بيع المال بالمال، أي: فإن المال ينتقل من يد إلى يد والشيء حاضر لا يمس كأنه غير محتاج إليه


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٢٤)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦)، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٤)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٥)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١١١)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٥)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩).
(٢) ليس بصحيح لعموم أحاديث النهي، وما استدل به على التخصيص صور جزئية داخلة في عموم النهي لمجيئها على وفقه.
(٣) مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٠٢).
(٤) صحيح البخاري البيوع (٢١٢٤)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦)، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٥٦)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٧)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩).
(٥) الصور المجمع على جوازها ليست داخلة في عموم النهي؛ لأنها ليست بيعا.