للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه «نهى عن بيع الغرر (١)»، والغرر: ما لا يقدر على تسليمه، سواء أكان موجودا أم معدوما، كالعبد الآبق، والبعير الشارد، ونحو ذلك مما لا يقدر على تسليمه، بل قد يحصل وربما لا يحصل، وهو غرر لا يجوز بيعه، وإن كان موجودا، فإن موجب البيع تسليم المبيع والبائع عاجز عنه، والمشتري إنما يشتريه مقامرة، فإن أمكنه أخذه كان المشتري قد قمر البائع، وإن لم يمكنه أخذه، كان البائع قد قمر المشتري. وهكذا المعدوم الذي هو غرر، نهى عن بيعه؛ لكونه غررا لا لكونه معدوما، كما إذا باع ما يحمل هذا الحيوان، أو ما يحمل هذا البستان، فقد يحمل، وربما لا يحمل، وإذا حمل فالمحمول لا يعرف قدره ولا صفته. فهذا من القمار والميسر الذي نهى الله عنه، ومثل هذا إكراء دواب لا يقدر على تسليمها، أو عقار لا يملك تسليمه، بل قد يحصل وربما لا يحصل.


(١) صحيح مسلم البيوع (١٥١٣)، سنن الترمذي البيوع (١٢٣٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥١٨)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٧٦)، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٩٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٣٩)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٦٣).